يتخيَّر، ويتساقطان عند بعض الفقهاء (١) ، قال الإمام رحمه الله: إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهذا متعذِّر (٢) ،
وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجُّه إلى جهتين للكعبة (٣) فيتخيَّر (٤) . قال الباجي في القسم الأول (٥) : إذا تعارضا في الحظر (٦) والإباحة يتخيَّر (٧) ، وقال الأَبْهَري: يتعين الحظر (٨) بناءً (٩) على أصله أن الأشياءعلىالحظر (١٠) ، وقال أبو الفرج: تتعين (١١) الإباحة بناءً (١٢) على أصله أن الأشياء على الإباحة (١٣) ، فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل (١٤)
بناءً (١٥) على أصولهم (١٦) .
(١) أي: إن عجز عن الجمع والترجيح تساقط الدليلان كالبينتين إذا تعارضتا، ووجب التوقف حيئنذٍ. هذا الرأي نسبه الزركشي إلى ابن كُجّ. انظر: البحر المحيط ٨/١٢٧. (٢) في ق: ((يتعذر)) .. (٣) في س: ((في الكعبة)) وليس في بقية النسخ ما يعضدها سوى: متن د، وفَرْقٌ بين التعبيرين، فالمثبت هو الصواب، لأن المراد - لإمكان حصول التعارض - التوجه إلى جهتين للقبلة، وهو تعبير المحصول (٥/٣٨٠) . أما التعبير بـ"في الكعبة" فهو لا يُحصِّل المراد لعدم تصوُّر التعارض في التوجّه إلى أي وجهٍ داخل الكعبة. (٤) ساقطة من ن. هذا النقل عن الإمام بمؤدى كلامه. انظر المحصول ٥/٣٨٠ - ٣٨٨. (٥) وهو إذا وقع التعارض في فعل واحدٍ بين حكمين، وهما: الحظر والإباحة. (٦) في س: ((الحضر)) وهو خطأ إملائي. (٧) انظر: إحكام الفصول ص٧٥٥، المنهاج للباجي ص٢٣٤. (٨) انظر النسبة إليه في: إحكام الفصول ص٧٥٥، المنهاج للباجي ص٢٣٤، تقريب الوصول ص٤٦٦. (٩) ساقطة من ن. (١٠) سبق بحث مسألة " حكم الأشياء قبل ورود السمع " عند المصنف ص ٨٨ - ٩٣ من هذا الكتاب (المطبوع) . (١١) في س ظ، ومتن هـ: ((يتعين)) ، وهو جائز، انظر: هامش (١١) ص ٢٧. (١٢) ساقطة من ن. (١٣) انظر النسبة إليه في: تقريب الوصول ص (٤٦٧) . أما أبو الفرج فهو: عمرو بن محمد الليثي البغدادي. إمام في القضاء. عنه أخذ أبو بكر الأبهري، من تآليفه: الحاوي في مذهب الإمام مالك، اللمع في الأصول. توفي عام ٣٣١هـ. انظر الديباج المذهب ص ٣٠٩، شجرة النور الزكية ١ / ٧٩. (١٤) مقتضى هذه العبارة أن مدرك هؤلاء الثلاثة في حكم الأشياء قبل ورود السمع هو حكم العقل. وهذا
- في الحقيقة - ما نفاه المصنف بعينه عنهم، وأثبت أن مداركهم في أصلهم هذا مدارك شرعية، خلافاً لأهل الاعتزال فإن مدركهم العقل. فصواب العبارة أن تكون: فالثلاثة رجعوا إلى حكم النص على أصولهم. والله أعلم. انظر ما قررَّه المصنف ص (٩٢) من المطبوع. وانظر: رفع النقاب القسم ٢/٩٥٣. (١٥) ساقطة من متن هـ. (١٦) وجه هذا الرجوع أن الأمارتين عندهم لما تعارضتا تساقطتا، فلما تساقطتا رجع كل واحدٍ منهم إلى أصله في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع.