وعن الثاني: أن النقض لقيام المانع لا يقدح في العلة (١) كما تقدَّم (٢) في النقض (٣) ، فنقول به.
هذا في المنصوصتين، أما المستنبطتان فلا سبيل إلى التعليل بهما؛ لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة وجب جعل كل واحد منهما (٤) جزءَ علةٍ لا علةً
مستقلةً؛ لأن الأصل عدم الاستقلال حتى ينص صاحب الشرع على استقلالهما، أو
[أحدهما فيستقل] (٥) .
(١) في ق: ((العلية)) .(٢) في س: ((يقدم)) وهو تصحيف.(٣) انظره في ص ٣٥٢.(٤) ساقط من ن.(٥) في ق: ((إحداهما فتستقل)) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.