للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان أحد الشهرين ناقصًا، فإذا صام من وسط الشهر تحتسب المدة بالأيام باعتبار الشهر ثلاثين يومًا (١) .

٢١٩- وإذا لم يستطع الصوم لمرض أو كبر: فيرى مالك وأبو حنيفة وبعض فقهاء مذهبى الشافعى وأحمد أن الصوم يثبت فى ذمته وليس عليه شئ آخر بدلاً من الصوم. ويرى بعض فقهاء مذهبى الشافعى وأحمد أن عليه إطعام ستين مسكينًا قياسًا على كفارة الظهار، فقد نُص فيها على العتق وعلى الصيام ثم الإطعام عند العجز عن العتق والصيام (٢) .

٢٢٠- ولا يجب الصيام أصلاً إلا على بالغ عاقل (٣) : وترتب على هذا أن الصيام يجب تأخيره لحين البلوغ أو الإفاقة عند من يقول بأن الكفارة واجبة على الصبى والمجنون.

* * *

العقوبات التبعية للقتل العمد

٢٢١- العقوبات التبعية للقتل عقوبتان: الأولى: الحرمان من الميراث، الثانية: الحرمان من الوصية.

أولاً: الحرمان من الميراث

٢٢٢- الأصل فى ذلك قوله عليه السلام: "ليس للقاتل شئ من الميراث، وليس للقاتل ميراث بعد كصاحب البقرة".

وقد اختلف الفقهاء فى تطبيق النص اختلافًا كبيرًا بحيث لا يتفق مذهبان فى هذه المسالة.


(١) مواهب الجليل ج٤ ص١٢٧ , مجمع الأنهر ج١ ص٤٢٦ , المهذب ج٢ ص١٢٩ , الإقناع ج٤ ص٩٢.
(٢) شرح الدردير ج٤ ص٢٥٤ , البحر الرائق ج٨ ص٣٢٩ , المهذب ج٢ ص٢٣٤ , المغنى ج١٠ ص٤١.
(٣) مجمع الأنهر ج١ ص٢٢٤ , مواهب الجليل ج٢ ص٣٩٥ , المهذب ج١ ص١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>