ولكن قال النسائي بعد أن أخرج حديث عبد الله بن معبد عن أبي قتادة:(هذا أجود حديث في هذا الباب عندي)(١) .
ويظهر أن مسلمًا - رحمه الله - أخرج هذا الحديث في صحيحه لأن عددًا من أئمة الحديث رووه ولم يستنكروه كشعبة وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي (٢) ، ثم لأن الحديث في فضائل الأعمال.
خامسًا: قال البخاري: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا؟)(٣) .
أخرج مسلم من طريق منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال: (ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسجع كسجع الأعراب". قال: وجعل عليهم الدية) (٤) .
وأصل حديث المغيرة بن شعبة محفوظ من غير طريق عبيد بن نضلة، فقد أخرج الشيخان عن المسور بن مخرمة قال:(استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة: عبد أو أمة. قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة)(٥) .
ويشهد لحديث المغيرة حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان عنه:
(١) السنن الكبرى للنسائي (٢/١٥٣) . (٢) انظر صحيح مسلم (٢/٨١٨-٨٢٠) . (٣) العلل الكبير للترمذي (٢/٥٨٧) . وعبيد يقال له ابن نضلة، وابن نضيلة. (٤) صحيح مسلم (٣/١٣١٠-١٣١١) . (٥) صحيح البخاري (١٢/٢٥٧/ [٦٩٠٥] ) كتاب الديات، باب جنين المرأة، وصحيح مسلم (٣/١٣١١) .