وذكر في الباب نفسه عن أم عطية رضي الله عنها قالت:(أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيعة ألا ننوح ... )(١) .
وأخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس منا من ضرب الخدود، وشق الحبوب، ودعا بدعوى الجاهلية)(٢) . ودعوى الجاهلية أي النياحة (٣) .
وفي صحيح البخاري أيضًا عن أبي موسى الأشعري:(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بريء من الصالقة والحالقة والشاقة)(٤) . والصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء (٥) .
والشواهد من الأحاديث الصحيحة في النهي عن النياحة كثيرة جدًا (٦) ، وإن كان ليس فيها ما يقرب من حديث عبيد بن عمير من حيث اللفظ إلا أنها تشهد له من حيث المعنى.
قال الشيخ المعلمي في ذلك:(هو في النهي عن النياحة، وهو ثابت بأحاديث كثيرة، وفيه فضيلة لأبي سلمة، وذلك أيضًا ثابت)(٧) .
وبهذا يتضح أن حديث عبيد بن عمير عن أم سلمة لم يتضمن حكمًا شرعيًا لا يوجد في غيره.
٥- ومن ذلك أيضًا قول مسلم:(وأسند ريعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثين)(٨) .
(١) صحيح البخاري (٣/٢١٠/ [١٣٠٦] ) كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. (٢) صحيح البخاري (٣/١٩٨/ [١٢٩٨] ) كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. (٣) فتح الباري (٣/١٩٦) . (٤) صحيح البخاري (٣/١٩٧/ [١٢٩٦] ) كتاب الجنائز، ما ينهى عن الخلق عند المصيبة. (٥) فتح الباري (٣/١٩٨) . (٦) انظر الترغيب والترهيب للمنذري (٤/٣٤٨-٣٥٤) . (٧) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٣) . (٨) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٥) .