٨١٧١ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تَبُل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه"[٧٥].
٨١٧٢ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غني يغنيه، ويستحي أن يسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه"[٧٦].
٨١٧٣ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه"[٧٧].
(٨١٧١) وهذا حديث صحيح وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٧٣. ورواه مسلم (١: ١٦٢ - ١٦٣ س/١: ٩٣: بولاق) من طريقها. ولم يروه البخاري من طريقها. ولكن رواه ١: ٢٩٨ - ٢٩٩ (فتح) بمعناه - مع حديث آخر، من طريق نسخة الأعرج. وقد مضى معناه من أوجه أخر عن أبي هريرة: ٧٥١٧، ٧٥١٨، ٧٥٩٢، ٧٨٥٥. وقوله: "لا تبل في الماء الدائم": هو الثابت في أصول المسند وجامع المسانيد وهو الموافق لرواية مسلم من طريق الصحيفة. وفي الصحيفة المفردة: "لا يبال في الماء الدائم". وما في المسند ومسلم أوثق وأصح. (٨١٧٢) وهذا صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٧٤. ولم يروه الشيخان من طريقها. وقد مضى- بنحوه معناه -: ٧٥٣٠، ٧٥٣١، من رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومن رواية محمَّد بن زياد، عن أبي هريرة ورواه البخاري ٣: ٢٦٩ - ٢٧٠ (فتح)، من رواية محمَّد بن زياد. ورواه أيضاً ٣: ٢٧١ (فتح)، من طريق نسخة الأعرج ورواه أيضًا ٨: ١٥٢ (فتح)، من رواية عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة، كلاهما عن أبي هريرة. ورواه مسلم: ١: ٢٨٣ (بولاق)، من رواية الأعرج، ومن رواية عطاء بن يسار، ومن رواية عبد الرحمن بن أبي عميرة. وروي البخاري (٧: ٣٠ ط/ ٩: ٢٥٧ فتح) أوله فقط: "لا تصوم المرأة ولعلها شاهد إلا بإذنه" - من طريقها. (٨١٧٣) وهذا صحيح كالأحاديث قبله، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٧٥ - مع اللذين بعده: ٨١٧٣ م. ٨١٧٣ م (٢) حديثًا واحدًا، سياقًا واحداً. والثلاثة الأجزاء في الحقيقة حديث =