للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اسْتَلْجَجَ أَحَدُكُمْ بِالْيَمِينِ فِي أَهْلِهِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ الله مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِى أُمِرَ بِهَا".

٧٧٣٠ - حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن في داود، عن شيخ، عن أبي هيريرة، قال: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "يَأْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ".

٧٧٣١ - حدثنا عبد الرزاق، أخبرني أبي، أخبرنا مِينَاء، عن أبي


= فيه، فينبغى أن يحنث فيفحل ذلك الىء ويكفر عن يمينه. فإن قال: لا أحنث، بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم - فهو مخطئ بهذا القول. بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله، أكثرُ إثمًا من الحنث. ولا بدّ من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا معصية فيه. وأما قوله "آثم" بصيغة أفعل التفضيل - فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف أوتوهمه، فإنه يتوهم أن عليه إثمًا في الحنث، مع أنه لا إثم عليه - فيقال له: الإثم في اللجاج أكثرُ من الإثم في الحنث". ثم قال الحافظ - في أواخر شرح الرواية الثانية: "ويستنبط من معنى الحديث: أن ذكر الأهل خرج مخرج الغالب. وإلا
فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة".
(٧٧٣٠) إسناده ضعيف، لإبهام الشيخ الذي رواه عن أبي هريرة. سفيان: هو الثوري. داود: هو
ابن أبي هند. والحديث في جامع المسانيد ٧: ٥٣١، عن هذا الموضع من المسند وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٧: ٢٨٧، وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى، عن شيخ، عن أبي هريرة، وبقية رجاله ثقات". وسيأتي مرة أخرى: ٩٧٦٦، مختصرًا، قليلاً، عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإِسناد.
(٧٧٣١) إسناده صحيح، همام بن نافع، مولى حمير، اليماني الصنعاني، والد عبد الرزاق: سبق
توثيقه: ٤٢٩٤. ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٢/ ١٠٧.
ميناء بن أبي ميناء، مولى عبد الرحمن بن عوف، سبق أن رجنا توثيقه: ٤٢٩٤، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم ٤/ ١/٣٩٥. والظاهر من صنيعه أنه يرحع تضعيفه. ولكن البخاري في الكبير ٤/ ٢/ ٣١، فلم يذكر فيه جرحاً، كما قلنا من قبل. وذكره ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>