أخبرني أبو كثير، أنه سمِع أبا هريرة يقول: قال النبي - صلي الله عليه وسلم -: "إذا باع أحدكم الشاة أو اللَّقْحَة فلا يُحَفَّلْهَا".
٧٦٨٦ - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجَشوا، ولا يزيدُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب عى خطْبَته، ولا تسأل امرأة طلاقَ أختها".
٧٦٨٧ - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن محمَّد بن واسع،
= وذكره الدولابي في الكنى ٢: ٩٠ وليس "أبو كثير" هذا والد يحيى بن أبي كثير بل هو غيره. و"السحيمي": بضم السين وفتح الحاء المهملتين. و"الغبري": بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة. والحديث في جابع المسانيد والسنن ٧: ٥١٣، عن هذا الموضع. ورواه النسائي ٢: ٢١٥، عن إسحق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، بهذا الإِسناد. "اللقحة" بفتح اللام وبكسرها مع سكون القاف: هي الناقة الحلوب. "فلا يحفلها": بكسر الفاد المشددة: أي لا يجمع لبنها في ضرعها أيامًا ليوهم أنه غزير. وهي "المحفلة"، وهي "المصراة". وانظر: ٧٣٧٤، ٧٦٨٤. (٧٦٨٦) إسناده صحيح، وقد مضى معناه، مطولاً: ٧٢٤٧، من رواية ابن عيينة، عن الزهري، به. ومضى منه النهي عن بيع الحاضر للبادي: ٧٣١٠، ٧٤٤٩. (٧٦٨٧) إسناده ضعيف، لانقطاعه. والمتن صحيح لذاته. محمَّد بن واسع بن جابر الأزدي البصري: ثقة، قال موسى بن هرون: "كان ناسكًا عابدًا، ورعاً رفيعًا جليلاً، ثقة عالمًا، جمع الخير". ترجمه البخاري في الكبير١/ ١/٢٥٥ - ٢٥٦. وابن سعد ٧/ ٢/١٠ - ١١. وابن أبي حاتم ٤/ ١/١١٣. وأبو نعيم في الحلية ٢: ٣٣٥ - ٣٥٧. والحديث سيأتي: ٧٩٢٩، عن يزيد بن هرون، عن هشام بن حسان، "عن محمَّد بن واسع، عن أبي هريرة". وسيأتي أيضاً: ١٠٥٠٢، عن يونس بن محمَّد، عن حزم، وهو ابن أبي حزم: "سمعت محمَّد بن واسع، عن بعض أصحابه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة". فظهر من هذا أن محمَّد بن واسع كان بين وبين أبي هريرة في هذا الحديث واسطتان، =