هريرة، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أمر فاطمةَ رضي الله عنها، أو أم سلمة رضي الله عنها، أن تجر الذيل ذراعاً.
٧٥٦٤ - حدثنا أبو كامل، حدثنا حمّاد، عن عمار بن أبي عمار، قال: سمت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم -[يقول]: "إذا أطاع العبد ربه وأطاع سيده، فله أجران".
٧٥٦٥ - حدثنا أبو كامل، حدثنا حمّاد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبِم هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يجتمع في النار من قتل كافراً ثم سَدَّد بعده".
= الحديث في ذاته صحيح، مضى معناه، من حديث ابن عمر مراراً. فانظر: ٤٤٨٩، ٤٦٨٣، ٤٧٧٣، ٥٧١٣، ٥٦٣٧. (٧٥٦٤) إسناده صحيح، عمار بن أبي عمار، مولى بني هاشم: سبق توثيقه في: ١٩٤٥، والاستدراك رقم: ٢٦٠، ونزيد هنا أنه ترجمة ابن أبي حاتم ٣/ ١/٣٨٩. ووقع هنا في ح "عمار بن أبي عامر". وهو خطأ، لعله مطبعي، وصححناه من ك م والمراجع. والحديث سيأتي، من طريق حمّاد، وهو ابن سلمة، عن عمار بن أبي عمار: ٧٩١١، ٩٢٥٧، ٩٩٩٣، ١٠٣٠٣. وقد مضى نحوه، بمعناه، من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة: ٧٤٢٢. (٧٥٦٥) إسناده صحيح، ووقع في ح "سهيل عن أبي صالح عن أبيه"! وهو خطأ. فإن أبا صالح هو الراوي عن أبي هريرة. وفي م "سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة"، بحذف "عن أبيه". وهو صواب. وما أثبتنا هو الذي في ك. وهو صحيح أيضاً، كما هو واضح. والحديث سيأتي مطولا: ٨٤٦٠، من رواية محمَّد بن عجلان، عن سهيل، بهذا الإِسناد. ورواه الحاكم في المستدرك ٢: ٧٢، مطولاً أيضاً، من رواية محمَّد بن عجلان، عجلان، عن سهيل، وقال: "هذا حديث صحيح على شرحًا مسلم، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. ورواه مسلم ٢: ٩٩، من رواية أبي إسحق الفزاري، عن سهيل، وروايته أطول من هذه الرواية قليلا. وانظر شرح الحديث الماضي: ٧٤٧٤.