٦٧٨٠ - حدثنا هُشيم، أخبرنا عامر الأحولِ عن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا نذْرَ لابن آدمَ فيما لا يَمْلِكِ، ولا عِتْقَ لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاقَ له فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك".
٦٧٨١ - حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا مَطرٌ الوَراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال:"لا يجوزُ طلاقٌ ولابيعٌ ولاعتقٌ ولاوفاء نذر فيما لا يَمْلِك".
٦٧٨٢ - حدثنا أبو معاوية حدثنا حَجَّاج عن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وقَفَ عند الجمرة الثانية أكثرَ ممّا وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتَى جمرة العقبة فرماها , ولم يَقِف عندَها.
٦٧٨٣ - حدثنا إسماعيل بن محمَّد بن جُحَادَة حدثنا حَجَّاج
(٦٧٨٠) إسناده صحيح، ورواه الترمذي (٢: ٢١٣) عن أحمد بن منيع عن هُشيم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب". وانظر (٦٧٦٩)، والحديث التالي لهذا. (٦٧٨١) إسناده صحيح، وهو مطول (٦٧٦٩). وانظر الحديث السابق. (٦٧٨٢) إسناده صحيح، وهو مكرر (٦٦٦٩) بإسناده. (٦٧٨٣) إسناده حسن، ثم هو صحيح لغيره، كما سيجىء. إسماعيل بن محمَّد بن جحادة، بضم الجيم وتخفيف الحاء المهملة: صدوق صالح الحديث، يخطئ في بعض حديثه، ترجمه البخاري في الكبير (١/ ١/ ٣٧١) وقال: "قال ابن معين: هو الأودي العطار، وليس بذاك، وقد رأيته". حجاج: هو ابن أرطأة. والحديث مضى من رواية سعيد بن أبي عروبة عن حسين المعلم (٦٦٢٧)، ومن رواية يحيى القطان عن حسين (٦٦٧٩)، ومن رواية أبي جعفر الرازي عن مطر الوراق (٦٦٦٠)، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. فلذلك قلنا إنه صحيح لغيره.