للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حدثنيه أيوب عن نافع مثله.

٢٣٨ - حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال: صرفت عند طلحة بن عبيد ورقا بذهب، فقال: أنظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة، قال: فسمعها عمر بن الخطاب، فقال: لا والله، لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء".

٢٣٩ - حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: لما ارتد أهل الردة في زمان أبي بكر قال عمر: كيف تقاتل الناس يا أبا بكر، وقد قال رسول "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟ " فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدنها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليها قال عمر: فو الله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.

٢٤٠ - حدثنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال عمر: كنت في ركب أسير في غزاة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحلفت فقلت: لا وأبي، فنهرني رجل من خلفي وقال: لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا أنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(٢٣٨) إسناده صحيح. وهو مختصر ١٦٢.
(٢٣٩) إسناد ظاهره الانقطاع. فإن رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمر مرسلة، لأنه لم
يدركه. ولكن سبق الحديث ٦٧، ١١٧ عنه عن أبي هريرة موصولا. وقوله "عناقا" في ك "عقالا" وبهامشها نسخة "عناقا". و"العقال" الحبل الذي يعقل به البعير.
(٢٤٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٤، وانظر ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>