حدثنا مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ائذنوا للنساء إلى المسجد بالليل"، قال: فقال ابنٌ لعبد الله بن عمر: والله لا نأذن لهنَّ، يَّتخذْنَ ذلك دَغَلاً لحاجتهنَّ، قال: فانتهره عبد الله، قال: أفٍّ لك!، أقول: قالَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وتقول: لا أفعل؟!.
٦١٠٢ - حدثنا عفان حدثنا حمَّاد بن سَلَمة حدثنا ثابت عن عبد الله ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال لرجل:"فعلت كذا؟ "، قال: لا والله الذي لا إِلا هو ما فعلت، قال: فقال له جبريل - صلى الله عليه وسلم -: قد فعل، ولكن الله تعالى غَفر له بقول لا إله إلا الله، قال حمَّاد: لم يسمَع هذا من ابن عمر، بينهما رجل، يعني ثابتاً.
٦١٠٣ - حدثنا عفان حدثنا وهَيب حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال:"إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء فَلْيَمْضِ، وإن شاء فلْيترك".
٦١٠٤ - حدثنا عفان حدثنا حمَّاد بن سَلَمة وعبد الورّاث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثلَه.
٦١٠٥ - حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قَتادة حدثنا بكر بن
(٦١٠٢) إسناده ضعيف، لانقطاعه، إذ لم يسمعه ثابت البناني من ابن عمر، كما صرح بهذا حماد بن سلمة. والحديث مكرر ٥٣٦١ بهذا الإسناد، وقد فصلنا القول فيه هناك. ونزيد هنا أنه في مجمع الزوائد ١٠: ٨٣، كما بينا في الاستدراك ١٧٥٣. وقد مضى مختصراً أيضاً بنحوه ٥٣٨٠، ٥٩٨٦. وانظر ما يأتي في مسند أبي هريرة: ١٨٣٩. (٦١٠٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٦٠٨٧. قوله "فليمض"، في نسخة بهامش م بدله "فعل". (٦١٠٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. (٦١٠٥) إسناده صحيح، وقد فصلنا القول فيه في ٥١٢٥ بهذا الإسناد. ومضى بهذا الإسناد أيضاً ٥٣٦٤. وانظر٥٥٤٥، ٥٩٥٢.