للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعضٍ، ولا يخطب على خطْبة بعضٍ".

٦٠٦١ - حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع: أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، تطليقةً واحدة، على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته تطليقةً واحدةً وهي حائض؟، فأمره رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يراجعها ويُمسكَها حتى تَطْهرَ، ثم تحيضَ عنده حيضةً أخرى، ثم يمهلَها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقَها فليطلقْها

حين تَطهر قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلَّق لها النساء، وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك، فقال لأحدهم: إمَّا أنت طلقتَ امرأتَكِ مِرةً أو مرتين، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أمرني بها، فإن كنتَ طلقتَها ثلاثاً، فقد حرُمتْ عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعصيتَ الله تعالى فيما أمرك من طلاق امرأتك.

٦٠٦٢ - حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال "لا يُقيمنَّ أحدُكم الرجلَ من مجلسه ثم يجلسُ فيه".

٦٠٦٣ - حدثنا يونس حدثنا حمّاد، يعني ابن زيد، حدثنا بشرْ بن حَرْب قال: سألتُ ابنَ عمر: كيف صلاةُ المسافر يا أبا عبد الرحمن؟، فقال:


(٦٠٦١) إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الإرسال، لقوله "عن نافع: أن عبد الله" إلخ، ولكنه في الحقيقة موصول. فقد رواه مسلم ١: ٤٢١ بنحوه عن يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، ثلاثتهم عن الليث بن سعد "عن نافع عن عبد الله: أنه طلق امرأته" إلخ. وقد مضى بنحو هذا السياق من رواية أيوب عن نافع ٤٥٠٠، ومضت هذه القصة مراراً، مطولة ومختصرة، آخرها ٥٧٩٢. وقد أشرنا إلى كل أرقامها في ٥٢٧٠.
(٦٠٦٢) إسناده صحيح، وهو مختصر ٦٠٢٤.
(٦٠٦٣) إسناده صحيح، بشر بن حرب الندبي، بفتح النون والدال: سبق أن بينا في ٥١١٢ أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>