٦٠٣٦ - حدثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعَيب أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يَخْطب الرجل على خطْبة أخيه، حتى يَدَعَها الذي خطبها أولَ مرة، أو يأذنَ له.
٦٠٣٧ - حدثنا علي بن عَيّاش حدثنا الليث بن سعيد حدثني نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: أن امرأةً وُجدت في بعض مغازي النبي -صلي الله عليه وسلم - مقتولة، فأَنكر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قتل النساء والصِّبيان.
٦٠٣٨ - حدثنا هاشم حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"أيما مملوك كان بين شريكين فأعتق أحدُهما نَصيبه، فإنه يُقام في مال الذي أعْتَق قيمةَ عَدْلٍ، فيعتق إن بلغ ذلك ماله".
٦٠٣٩ - حدثنا هاشم حدثنا إسحق بن سعيد بن عمرو بن
(٦٠٣٦) إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً، آخرها ٦٠٣٤، ولكن زيادة "حتى يدعها" لم تمض، وروى البخاري ٩: ١٧٠ - ١٧١ من طريق ابن جُريج عن نافع عن ابن عمر: "نهى النبي -صلي الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب". (٦٠٣٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٩٥٩. (٦٠٣٨) إسناده صحيح، هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر. والحديث مختصر ٥٩٢٠. (٦٠٣٩) إسناده صحيح، إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ابن أمية: سبق توثيقه وذكر نسبه هذا في ٥٦٨٠، ووقع هنا خطأ في ذلك في الأصول الثلاثة، ففي ح م "إسحق بن سعيد عن عمرو بن سعيد بن العاص" بذكر "عن" بدل "بن" بين "سعيد" و "عمرو"، وهو خطأ ظاهر، وفي ك " إسحق بن سعيد عن عمرو عن ابن عمر"، وهو خطأ أيضاً، زاده خطأ حذف باقي النسب. والحديث المرفوع مختصر ٥٧٢٨. ولكن قوله هنا "قال ابن عمر: فلم أسأل" إلخ، لم أجده في غير هذا الموضع.=