البَطين عن سعيد بن جبَير عن ابن عمر قال: صليتُ خلف رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ثلاث مراتٍ، فقرأ السجدةَ في المكتوبة.
٥٩٥٨ - [قال عبد الله بن أحمد]: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده: حدثنا أسود بن عامر حدثنا أيوب بن عتْبة حدثنا عِكْرِمة بن خالد قال: سألت عبد الله بنِ عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارجٌ من مكة، فأراد أن يَعْتَمِر أو يحج؟، فقال: لا تتزوّجْها وأنت محرم، نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عنه.
٥٩٥٩ - حدثنا حسين حدثنا شَريك عن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: مرّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بامرأة يوم فتح مكةَ مقتولةً، فقال:"ما كانتْ هذه تقاتل! "، ثم نَهى عن قتل النساء والصبيان.
= أبي عمران، سبق توثيقه ٧٣٣، ونزيد هنا أنه وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وترجمه البخاري في الكبير ٤/ ١/٢٦٨ - ٢٦٩. والحديث في مجمع الزوائد ٢: ٢٨٥، وقال: "رواه أحمد، وفيه جابر الجعفي، وفيه كلام، وقد وثقه شُعبة والثوري". وانظر ٥٥٥٦. (٥٩٥٨) إسناده ضعيف، لضعف أيوب بن عتبة. والحديث في مجمع الزوائد ٤: ٢٦٨، وقال: "رواه أحمد، وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف،- وقد وثق". وانظر ما مضى في مسند ابن عباس ٣٤١٢، ٣٤١٣. (٥٩٥٩) إسناده صحيح، محمد بن زيد: الراجح عندي أنه "محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ"، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وترجمه البخاري في الكبير ١/ ١/ ٨٤. والحديث مضى معناه مختصراً، في النهي عن قتل النساء والصبيان، مراراً، آخرها ٥٧٥٣. ولكن هذه الرواية, في أن النهي كان في غزوة الفتح، وقوله "ما كانت هذه تقاتل" أشار إليها الحافظ في الفتح ٦: ١٠٣، ونسبها للطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر. ولم يذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس ٢٣١٦، ومجمع الزوائد ٥: ٣١٦.