للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -حَمَى النَّقِيعَ لخيله.

٥٦٥٦ - حدثنا قُرَاد أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: سَّبقَ النبي -صلي الله عليه وسلم -بين الخيل، وأعطى السابق.

٥٦٥٧ - حدثنا قُرَاد أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كان يجلس بين الخطبتين.

٥٦٥٨ - حدثنا أبو النَّضر حدثنا ليث حدثني نافع أن عبد الله أخبره: أن امرأةً وُجدتْ في بعض مغازي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مقتولةً، فأنكر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان.

٥٦٥٩ - حدثنا أبو النَّضر حدثنا ليث حدثني نافع عن عبد الله:


= ذلك الشخص. قال الحافظ في الفتح ٥: ٣٤: "قال الشافعي: يَحتمِل معنى الحديث شيئين. أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي -صلي الله عليه وسلم -، والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي -صلي الله عليه وسلم -. فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي.
وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وهو الخليفة خاصة، وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن في المسئلة قولين، [في الفتح: المسئلتين، وهو خطأ مطبعي ظاهر]، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ لكن رجحوا الثاني [في الفتح الأول. وهو خطأ ظاهر أيضاً]، بما سيأتي أن عمر حمى بعد النبي -صلي الله عليه وسلم -، والمراد بالحمي منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلا". وهذا القول الثاني، الذي رجحه أصحاب الشافعي، ليس الراجح فقط، بل هو عندي المتعين، مع شيء من التصحيح: أن يكون الحمي خاصاً بولي الأمر أو نائبه، على أن يحميه للأموال العامة، أموال الأمة، لا لماله الخاص.
(٥٦٥٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٣٤٨.
(٥٦٥٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٩١٩.
(٥٦٥٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٤٥٨.
(٥٦٥٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٤٢٨. وانظر ٥٦٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>