"لا يتَحرَّيَنَّ أَحدُكم فيصلي قبل طلوع الشمس ولا عند غروبها"، قلت لمالك: عن عبد الله؟، قال: نعم.
٥٣٠٢ - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- كان إذا كانت ليلة ريح وبرد في سفر أمر المؤذن فأذن، ثم قال:"الصلاة في الرحال".
٥٣٠٣ - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله -صلي الله عليه وسلم- صدقة الفطر، صاعاً من تَمر، أَو صاعاً من شعير، عن كل ذكر وأنثى، وحُر وعَبْد، من المسلمين.
٥٣٠٤ - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن
= وذلك رواية يحيى بن يحيى عن مالك. وأما هنا في رواية ابن مهدي فإن مالكاً رواه له مرسلا، ثم سأله ابن مهدي، فوصل له الإسناد. وهذا يدل على أن مالكاً كان يقرأ الموطأ أو يُقرأ عليه على طرق مختلفة، ومآلها واحد، وكلها صحيح. والحديت مطول ٤٩٣١ وانظر ٥٠١٠."لا يتحرين": في م "لا يتحرى" وما هنا نسخة بهامشها، وفي الموطأ "لا يتحر". (٥٣٠٢) إسناده صحيح، وهو في الموطأ بأطول من هذا ١: ٩٤، وقد مضى مطولاً كذلك من غير رواية مالك ٤٤٧٨، ٥١٥١. (٥٣٠٣) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ١: ٢٦٨، ولكن لم يذكر فيه "صاعاً من تمر"، وهو خطأ مطبعي في النسخة المطبوعة مع شرح السيوطي لأنه ثابت في الزرقاني ٢: ٧٩ - ٨٠ وفي نسخة الموطأ المطبوعة في تونس سنة ١٢٨٠ ص ١٠٠ - ١٠١ وفي مخطوطتين من الموطأ عندي، إحداهما نسخة الشيخ عابد السندي. وقد مضى الحديث من غير طريق مالك، مطولا ومختصراً ٤٤٨٦، ٥١٧٤. "عن كل ذكر"، في نسخة بهامش م "على كل ذكر". (٥٣٠٤) إسناده صحيح، وهو ثلاثة أحاديث معاً، وقد مضت بهذا الإسناد ٤٥٣١ بزيادة الجمع بين المغرب والعشاء في السفر، وسيأتي وحده عقب هذا. وانظر ٥٠١٠، ٥٣٩٨.