سمعت القاسم بن حَسَّان يحدث عن عبد الرحمن بن حَرْمَلة عن عبد الله ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكره عَشراً: الصُّفْرة، وتغيير الشَّيب، وجرّ الإزار، وخاتم الذهب، أو قال: حلقة الذهب، والضرب بالكعَاب، والتبرج بالزينة في غير محلها، والرُّقَى إلا بالمعوِّذات، والتمائم، وعزلَ الماء، وإفساد الصبيّ من غير أن يحرَّمَه.
٤١٨٠ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن مُغيرة قال سمعت أبا وائل، يحدث عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"أنا فَرَطكم على الحوض، ولَيُرْفعنَّ لي رجال منكم، ثم لَيُخْتلَجُنَّ دوني، فأقول: يا رب، أصحابي؟، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدَك".
٤١٨١ - حدثنا حَجَّاج حدثنا شُعْبة عن أبي التَّيَّاح عن رجل من
(٤١٨٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٠٤٢. (٤١٨١) في إسناديه نظر، وأحدهما ضعيف. لجهالة الرجل من طيئ والآخر صحيح على بحث فيه. وقد أفاض الحافظ في التعجيل ٤٧٨ - ٤٧٩ في تحقيق هذين الإسنادين مع الإسنادين ٤١٨٤، ٤١٨٥، فأفاد وأجاد في بعض، وأخطأ في بعض. وسننقل كلامه بحروفه، ثم نعقب عليه بما نراه الصواب، إن شاء الله. قال الحافظ: "أبو حمزة عن أخرم الطائي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأبو حمزة عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه [يشير بهذا إلى ١٤١٨٥] وعن شُعبة: لا يدرى من هما، وقال ابن شيخنا في كل منهما: لا يعرف. قلت [القلائل ابن حجر]: قال أحمد: حدثنا حجاج حدثنا شُعبة عن أبي التياح عن رجل من طيئ عن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التبقر في الأهل والمال، قال: فقال أبو حمزة، وكان جالساً عنده: نعم، حدثني أخرم الطلائي عن أبيه عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال عبد الله: وكيف وأهل براذان، وأهل بالمدينة، وأهل بكذا؟!، قال شُعبة: فقلت لأبي التياح: ما التبقر؟، قال: الكثرة. وأخرجه أحمد أيضاً عن محمد بن جعفر عن شُعبة سمعت أبا حمزة يحدث "عن ابن الأخرم" عن أبيه، [يريد الإسناد ٤١٨٥ ولكن ليس فيه في الأصلين هنا قوله "عن ابن =