٢٩٦٨ - حدثنا عبد الصمد حدثنا هشامِ بن أبي عبد الله عن قَتادة عن أنس: أن عليّا أُتى بأناس من الزُّطِّ يعبدون وثَناً، فأحرقهم، فقال ابن عباس: إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّل دينه فاقتلوه".
٢٩٦٩ - حدثنا زيد بن الحُبَاب أخبرني سيف بن سليمان المكي عنِ قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن النبي-صلي الله عليه وسلم- قَضى بيمين وشاهد.
قال زيد بن الحُبَاب: سألتُ مالكَ بن أنس عن اليمين والشاهد، هل يجوز في الطلاق والعَتاَق؟، فقال: لا، إنما هذه في الشراء والبيع وأشباهه.
٢٩٧٠ - حدثني عبد الله بن الحرث عن سيف بن سليمان عِن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضى باليمين مع الشاهد.
= إدريس بن منبه عن أبيه وهب بن منبه": الظاهر أن إدريس هذا كان مع جده لأمه، فكان ينسب إليه تساهلاً، وكان يسمى جده لأمه أباه، قال الحافظ في التهذيب ١: ١٩٤ - ١٩٥: " وفي نسخة من المسند: عن إدريس ابن بنت منبه. وعلى الحالين في قوله: عن أبيه، تجوز، وإنما هو جده لأمه". والحديث في مجمع الزوائد ٨: ٢٥٧ وقال: "رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات". (٢٩٦٨) إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً، من رواية عكرمة عن ابن عباس ١٨٧١، ٩٠١، ٢٥٥١، ٢٥٥٢. الزط، بضم الزاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة: جيل من الهند. (٢٩٧٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٨٨٨ بهذا الإسناد، ولكن هنا زيادة سؤال زيد بن الحباب لمالك بن أنس. (٢٩٧٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، ولكن في آخر هذا كلمة لعمرو بن دينار توافق رأي مالك في الذي قبله.