عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي المرأةَ والمملوكَ من الغنائم ما يصيبُ الجيش.
٢٩٣٢ - حدثناه حسين قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن رجل عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي العبد والمرأةَ من الغنائم.
٢٩٣٣ - حدثناه يزيد، قال: عمن سمع ابن عباس، وقال: دون ما يصيب الجيش.
٢٩٣٤ - حدثنا أبو النَّضْر عن ابن أبي ذئب عن شُعبة: أن المسْوَرَ ابن مَخْرَمة دخل على ابن عباس يعوده من وجَع، وعليه بُرْد إستبرَق، فقال: يا أبا عباس، ما هذا الثوب؟، قال: وما هو؟، قال: هذا الإستبرق، قال: والله ما علمتُ به، وما أظن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن هذا حين نَهى عنه إلا للتجبّر والتكبّر، ولسنا بحمد الله كذلك، قال: فما هذه التصاوير في الكانون؟، قال: ألا تَرى قد أحرقناها بالنار؟، فلما خرج المسور قال: انزعوا هذا الثوب عنى، واقطعوا رؤوس هذه التماثيل، قالوا: يا أبا عباس، لو ذهبت بها إلى السوق كان أنفقَ لها مع الرأس، قال:؟ لا، فأمر بقطع رؤوسها.
(٢٩٣٢) إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله، وأشد ضعفاً منه، فإن الإسناد السابق بين أن هذا الرجل المبهم هو القاسم بن عباس. وأما الحافظ فأشار إليه في التعجيل ٥٤٩ وجزم بأن الرجل المبهم هو مقسم، ولا أدري من أين له هذا؟!. (٢٩٣٣) إسناده ضعيف، لانقطاعه أيضاً. وهو مكرر ما قبله. (٢٩٣٤) إسناده حسن، شعبة: هو ابن دينار مولى ابن عباس، سبق في ٢٠٧٣، ٢٨٠١ أن حديثه حسن.