١٨٩٢ - حدثنا سفيان عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفتح فصام، حتى إذا كان بالكَديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل لسفيان: قوله "إنَما يؤخذ بالآخر" من قول اَلزهري أو قول ابن عباس؟ قال: كذا في الحديث.
١٨٩٣ - حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس: أن سعد بن عُبادة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نذركان على أمه تُوُفّيَتْ قبل أن تقضيه؟ فقال:"اقْضِه عنها".
١٨٩٤ - حدثنا سفيان عن الزهري عن عُبيد الله عن ابن عباس: أن أبا بكر أَقْسَمَ على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقْسِمْ".
١٨٩٥ - حدثنا سفيان عن زيد بن أَسْلَمِ عن ابن وَعْلة عن ابن عباس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"أيَّما إهاب دُبِغَ فقد طَهُر".
(١٨٩٢) إسناده صحيح، في ح "عبد الله بن عبيد الله" وهو خطأ. الكديد، بفتح الكاف: موضع على اثنين وأربعين ميلا من مكة. "قال: كذا في الحديث" أي أنه لم يعرف أهو من قول الزهري أم من قول ابن عباس. وفى ح "كذا قال في الحديث"! وهو خطأ، صححناه من ك. والحديث بمعناه رواه الشيخان وغيرهما، انظر المنتقى ٢١٧٥. وسيأتي الحديث مطولا ٣٠٨٩. وانظر ٢٠٥٧ و ٢٣٥٠ و ٢٣٥١ و ٢٣٦٣. (١٨٩٣) إسناده صحيح، ورواه أبو داود والنسائي، قال في المنتقى ٤٩٣٥: "وهو على شرط الصحيح". وانظر ١٨٦١. (١٨٩٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢١١٣. ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى ٤٨٧٣. (١٨٩٥) إسناده صحيح، ابن وعلة: هو عبد الرحمن بن وعلة السبائي المصري، وهو تابعي ثقة. والحديث رواه أيضاً مسلم والترمذي وابن ماجة، كما في المنتقى ٨٦. وفى التهذيب في ترجمة ابن وعلة:"وذكره أحمد فضعفه في حديث الدباغ". الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ. وسيأتي مطولا ٢٤٣٥، ٢٥٢٢.