= الإعطاء بالتفوق والاستعلاء، فإن السح إنما يكون من علو، ومنها: أن العطية عن ظهر غنى، لأن المائع إذا انصب من فوق انصب بسهولة، ومنها جزالة عطاياه سبحانه، فإن السح يستعمل فيما ارتفع عن حد التقاطر إلى حد السيلان، ومنها: أنه لا مانع لها، لأن الماء إذا أخذ في الانصباب من فوق لم يستطع أحد أن يرده. (١) في (م) والنسخ المطبوعة: وأرضَه، والمثبت من (س)، وضبطت في (ذ) بالوجهين. (٢) في (ذ) و (م) والنسخ المطبوعة: يساره، والمثبت من (س). (٣) إسناده صحيح. أبو حازم: هو سلمة بن دينار. وسيأتي مكررًا برقم (٤٢٧٥). وأخرجه مسلم (٢٧٨٨) (٢٥) و (٢٦)، والنسائي في "الكبرى" (٧٦٤٢) و (٧٦٤٨) من طريق عبيد الله بن مقسم، به. وأخرجه بنحوه البخاري (٧٤١٢)، ومسلم (٢٧٨٨) (٢٤)، وأبو داود (٤٧٣٢) من طريقين عن ابن عمر. وهو في "مسند أحمد" (٥٤١٤)، و"صحيح ابن حبان" (٧٣٢٤).