١٧٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ»
ــ
قَوْلُهُ (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَبَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ بِإِضَافَةِ خَمْسٍ وَرُوِيَ تَنْوِينُهُ عَلَى أَنَّ ذَوْدَ بَدَلٌ مِنْهُ وَالذَّوْدُ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَإِنَّمَا يُقَالُ فِي الْوَاحِدِ بَعِيرٌ وَقِيلَ بَلْ نَاقَةٌ فَإِنَّ الذَّوْدَ فِي الْإِنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ لَكِنْ حَمَلُوا فِي الْحَدِيثِ عَلَى مَا يَعُمُّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فَمَنْ مَلَكَ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ ذُكُورًا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ فَالْمَعْنَى إِذَا كَانَ الْإِبِلُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا قِيلَ مُقْتَضَى الْإِضَافَةِ أَنْ لَا تَجِبَ الزَّكَاةُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ عَشَرَ بَعِيرًا لِأَنَّ أَقَلَّ الذَّوْدِ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ خَمْسٌ مِنَ الذَّوْدِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَجِبُ تَنْوِينُ خَمْسٍ وَجَعْلُ مَا بَعْدَهُ بَدَلًا وَإِبْطَالُ رِوَايَةِ الْإِضَافَةِ قُلْتُ وَهَذَا غُفُولٌ عَنْ قَوَاعِدِ أَسْمَاءِ الْعَدَدِ لِأَنَّ اسْمَ الْعَدَدِ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ يُضَافُ إِلَى الْجَمْعِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى لِإِفَادَةِ أَنَّ مَجْمُوعَ الْعَدَدِ مَجْمُوعٌ الْمَعْدُودِ وَآحَادُ الْعَدَدِ آحَادُ الْمَعْدُودِ فَتَقُولُ جَاءَنِي ثَلَاثَةُ رِجَالٍ فَمَجْمُوعُ الثَّلَاثَةِ هِيَ الرِّجَالُ وَآحَادُ الثَّلَاثَةِ كُلٌّ مِنْهَا رَجُلٌ لَا رِجَالُ فَهَاهُنَا عَلَى قِيَاسِهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ الْخَمْسِ ذَوْدٍ آحَادَ الْخَمْسِ كُلٌّ مِنْهَا بَعِيرٌ لَا ذَوْدٌ نَعَمِ الْمُفْرَدُ هَاهُنَا لَيْسَ مِنْ لَفْظِ الْجَمْعِ لِأَنَّهُ جُمِعَ مَعْنًى لَا لَفْظًا وَهُنَاكَ مِنْ لَفْظِهِ وَهَذَا لَا يُوجِبُ شَيْئًا فَلَا تَغْفُلْ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَالْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ مَشْهُورَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.