قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ معلَّقٍ فِي شَجَرٍ وَلا فِي كَثَر - والكَثَر (٣) الجُمَّار (٤) - وَلا فِي وَدِيّ وَلا فِي شَجَرٍ (٥) . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
(١) أي رافع. (٢) أي أُطلق من السجن. (٣) إعادة للتفسير السابق تنبيهاً على الموافقة. (٤) قال في "المنتخب": الجُمّار: مغز ميانه درخت خرمه كه آنرا شحم النخل كَويند. (٥) أي ولا قطع في وديّ (فعطف الوديّ على الكثر، فالأوجه في الاستدلال ما قال الشيخ في "البذل" ١٧/٣٣٦: وكتب مولانا يحيى المرحوم في "التقرير": أثبت الحكم في الودي مقايسة، والجامع عدم الإِحراز أو كونه مما يتسارع إليه الفساد أو كونه تافهاً. أوجز المسالك ١٣/٣٢٢) ولا في شجر.