قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِأَنْ يأكل (٧) الرجل من
(١) الأمر للاستحباب. (٢) أي بعد النهي في العام الآخر. (٣) بتشديد الدال المهملة. والأمر فيه وكذا في التزوُّد للإِباحة. (٤) فهو من قبيل نسخ السنَّة بالسنَّة. (٥) أي المتأخر. (٦) في نسخة: نهى. (٧) بل يستحب له ذلك كما فعله النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم.