صاحب الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وذكر الخيل والحمر، رواه البخاري.
قلت: لم يُخْرجهُ من هذا الوجه، إنما رَوى ذكر الخيل وحده.
وروى في إثم مانع الزكاة من حديثه "تأتي الإبلُ على صاحبها" وذكر في الغنم مثل ذلك، وليس فيه جَعلُ الذهب والفضة صفائح، إنما ذاك لمسلم.
وأخرجه في كتاب الحيل من وجه آخر، ولفظُه "يكون كنزُ أحدكم" إلى آخره وفيه أيضاً "إذا ما ربُّ النعمِ لم يعط حقها" الحديث.
٣٨٦ - وقوله فيه: "حلَبها يوم ورودها" لم يتعرض لضبط اللام هنا، ولا في حاشية مختصره لمسلم.
وقد فتحها أبو عبيد، والجوهري، وابن الأثير
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.