[٢/ ٢٨١]
(٥) قوله: "بخمسين سنة وشهر": أي بتمام سنها خمسين سنة، وبشهرٍ إن لم يعد الحيض. وإن عاد قبل ذلك: فبحيضةٍ، لا أنها تُستبرأ بخمسين سنة وشهر كما قد يتوهم.
وقول الشارح: "قال في المنتهى إلخ": مراده مناقشة المصنف في التعبير بحسب ما يظهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(٦) قوله: "وإن ادّعت الأمة الموروثة إلخ": قال م ص: ولعله ما لم تمكنه قبل اهـ. أي فإن مكنته من الوطء، ثم ادّعت تحريمها عليه، لم تصدّق.
أقول: وكذا يقال فيما بعدها، فليحرر.
***
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.