أحدهما: ما لا يذكر إلاّ قرآنا، كقوله:{كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوح الْمُرْسَلِينَ}(١) فهذا يحرم على الجنب قراءته.
الضرب الثاني: ما يغلب عليه كونه ذكرا ليس بقرآن كقوله: بسم الله، والحمد لله، ولا إله إلاَّ الله، فهذا لا يحرم على الجنب قراءته إلاّ أن ينوي به القراءة لغلبة الذكر عليه.
ثالثا: ما اختلف في اتحاده كالوضوء والغسل، فمن رآهما متحدين منع من تفريق النية على أجزائهما، ومن رآهما متعددين جوز تفريق النية على أبعاضهما (٢).
(١) سورة الشعراء / ١٠٥. (٢) قواعد الأحكام (١/ ٢١٩)، وراجع في المسألة: المجموع (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، الإنصاف (١/ ١٥١).