وليس من الإحسان ولا من المعروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة والفاقة وهو في غاية الغنى. وقد ذم الله قاطعي الرحم وعظم قطيعتها وأوجب حقها وإن كانت كافرة لقوله تعالى:
وصلة الرحم واجبة، وإن كانت لكافر، فله دينه وللواصل دينه وقياس النفقة على الميراث قياس فاسد، فإن الميراث مبناه على النصرة والموالاة بخلاف النفقة فإنها صلة ومواساة من حقوق القرابة.
(١) فتح الباري (٥/٢٣٣) . (٢) صحيح البخاري كتاب الأدب باب إثم القاطع (١٠/٤١٥ ح ٥٩٨٤) وصحيح مسلم في (٤/١٩٨١ ح ٢٥٥٦) كتاب البر والصلة ويلاحظ هنا: أن النكرة وقعت في سياق النفي فتعم.