والرابع: يُقْبَل إن اشتهر بالزهد أو النَّجدة [في](١) غير العلم، واختاره أبو عمرو.
الخامس: إن زَكَّاهُ أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبِلَ وإلا فلا، واختاره أبو الحسن بن القَطَّان في «بيان الوهم والإيهام» له.
وقوله:«والقسم»(خ) هذا القسم الثاني، وهو مجهول الحال ظاهراً وباطناً مع عرفان عينه برواية عدلين عنه. وفيه أقوال:
أحدها -وهو قول الجماهير-: لا تقبل روايته، وعليه اقتصر (ن).
وقوله:«والثالث»(خ) هذا القسم الثالث، وهو مجهول العدالة الباطنة، وهو عدل ظاهر (٢)[٦٦ - أ] فهذا يحتج به بعضُ من رد القسمين الأولين، وبه قطع من ذكره.
وقوله:«منهم سُليم». قلت: هو بضم السين، وهو الإمام ابن أيوب الرازي انتهى.
وقوله:«وقال الشيخ»(خ) يعني ابن الصلاح أن العمل على قول سُليم في أكثر كتب الحديث المشهورة فيمن تقادَم عهدُهم وتَعَذَّرَت معرفتهم، وأطلق الشافعي رضي الله عنه كلامه في «اختلاف الحديث» قولَهُ: إنه لا يُحتج بالمجهول.
وحكى البيهقي في «المدخل» أن الشافعي لا يحتج بأحاديث المجهولين.
(١) زيادة من المصدر. (٢) كذا، ولعل صوابها العبارة وهو عدل في الظاهر.