وقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، إنما هو ما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية، فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين.
وقال تعالى:{وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا}[النحل: ٦٥] وقال تعالى: {اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا}[الحديد: ١٧]، فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين.
[وإنما](١) الميتة المحرمة: [ما فارقها](٢) الحس والحركة الإرادية، [وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات، لا من جنس حياة الحيوان](٣)، فإنه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع؛ وليس فيه حسٌّ، ولا [يتحرك بإرادته](٤)، فلا تحله الحياة الحيوانية، حتى يموت بمفارقتها، فلا وجه لتنجيسه.
وأيضًا: فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان لما أبيح أخذه في
حال الحياة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -: سئل عن قوم [يجُّبُّون](٥)[أسنمة](٦)
(١) في (د): [وأما]. (٢) في (د): [فما كان صوتها لمفارقتها]؛ وما أثبته هو في (خ، ف). (٣) ليست في (خ). (٤) في (خ): [تحريك بالإرادية]. (٥) في النسخ الثلاث (خ، د، ف): [يحبون] بالحاء المهملة، وما أثبته هو الصواب الوارد في "جامع الترمذي"، و"مستدرك الحاكم"، وغيرهما من كتب السنة التي أخرجت هذا الحديث. (٦) في (د): [أسمنة].