كالشاة [ونحوها](١)؛ وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس كالكلب والخنزير، وهذه الرواية هي [المنصورة](٢) عند أكثر أصحابه.
والقول الراجح: هو طهارة الشعور كلها: شعر الكلب والخنزير وغيرهما، بخلاف الريق.
وعلى هذا: فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء: كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء، ولا تحريمه إلا بدليل، كما قال تعالى: [{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}(٣)[الأنعام ١١٩]، وقال الله تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}[التوبة: ١١٥]؛ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن من أعظم [المسلمين بالمسلمين](٤) جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحُرِّم من أجل مسألته"(٥) وفي السنن عن سلمان الفارسي مرفوعًا -ومنهم من يجعله موقوفًا- أنه قال: "الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما
(١) في (خ، ف): [والفأرة]. (٢) في (د، ف): [المنصوصة]. (٣) ليست في (خ). (٤) في (خ): [المسلمون]، وهو خطأ. (٥) أخرجه البخاري (٧٢٨٩) من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -.