إذا بيع الرهن في حال حياة الراهن , وعليه ديون أخر , فالمرتهن أحق بثمنه من بين سائر الغرماء , لأن بعقد الرهن يثبت له الاختصاص بالمرهون , فيثبت له الاختصاص ببدله , وهو الثمن. . . الخ.
وفي القوانين الفقهية (ص ٣٢٤)
وإذا قبض الرهن , ثم أفلس الراهن أو مات , فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء.
ويصح أن يقبض الرهن المرتهن أو أمين يتفقان عليه.
وفي مغني المحتاج (٢ / ١٣٤)
ويقدم المرتهن بثمنه (ثمن المرهون) على سائر الغرماء , لأن ذلك فائدة الرهن.
وفي المغني (٤ / ٤٠٤)
والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء , حتى يستوفي حقه , حيا كان الراهن أو ميتا.