١ - نطلب من القارئ الكريم قراءة كلام الدسوقي مرةً أخرى ولْيَنْتَبِه لما فوق الخط؛ فالكلام عن كراهة الانتقاب وتغطية وجه الرجل أو المرأة في الصلاة، وإلا فما فائدة قوله:«وَالرَّجُلُ أَوْلَى»، فلم يَقُل أحدٌ من العلماء بوجوب أو استحباب النقاب على الرجال حتى يقول المالكية بالكراهة.
ومن الغريب أن المفتي حذف قول الشيخ محمد عرفة الدسوقي:(قَوْلُهُ: وَالرَّجُلُ أَوْلَى) أَيْ مِنْ الْمَرْأَةِ بِالْكَرَاهَةِ».
٢ - يوضح ما سبق ما جاء في كتب المالكية حيث جاء في شرح مختصر خليل للخرشي (٣/ ٢٢٢): «وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ وَأَوْلَى الرَّجُلُ الِانْتِقَابُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ بِالنِّقَابِ، وَاللِّثَامِ تَغْطِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلَى؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَلَا إعَادَةَ عَلَى فَاعِلِهِ».
٣ - في ضوء ما سبق يُفْهَم قَوْلُهُ: «(فَالنِّقَابُ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا) أَيْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ لِعَادَةٍ».