(و) النوع (التَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا لِشَيْخِهِ) كأجزت لك مجازاتي، (فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا)؛ لأنها ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين.
(وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ) ولا يشبه ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن.
(قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ أبو نُعَيْمٍ (١)) فقال: الإجازة على الإجازة قَوِيَّةٌ جائزة، (وَكَذَا) أبو العباس (ابْنُ عُقْدَهْ (٢) وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٣)).
(وَنَصْرٌ بَعْدَهْ) هو نصر بن إبراهيم المقدسي (٤)(وَالَى ثَلاَثَاً بإِجَازَةٍ) أي: بين ثلاث أجايز. قال المصنف:(وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ) وهو عبد الغني
(١) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣). (٢) انظر: المصدر السابق. (٣) انظر: المصدر السابق. (٤) المتوفى سنة (٤٩٠هـ). «سير أعلام النبلاء»: (١٩/ ١٣٦).