- والثاني: موضع الانكشاف. فانكشاف السوءة ليس كانكشاف ماقرب من الفخذ. فالأول فاحش ولو قل. والثاني يسير.
إذاً نعتبر الفحش وعدمه: بأمرين: العرف وموضع الانكشاف.
•
ثم قال - رحمه الله -:
أو صلى في ثوب محرم عليه.
إذا صلى الإنسان في الثوب المحرم بطلت الصلاة: = عند الحنابلة.
مثاله:
١ - أن يصلي في ثوب من حرير.
٢ - أو يصلي في ثوب مغصوب.
٣ - أو يصلي في ثوب وقد أسبل فيه.
فهؤلاء صلاتهم عند الحنابلة باطلة.
والقول ببطلان الصلاة بهذه الصور من مفردات المذهب لكن اختاره شيخ الإسلام.
الدليل:
(((الأذان))).
انتهى الدرس
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.