للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والثاني: موضع الانكشاف. فانكشاف السوءة ليس كانكشاف ماقرب من الفخذ. فالأول فاحش ولو قل. والثاني يسير.

إذاً نعتبر الفحش وعدمه: بأمرين: العرف وموضع الانكشاف.

ثم قال - رحمه الله -:

أو صلى في ثوب محرم عليه.

إذا صلى الإنسان في الثوب المحرم بطلت الصلاة: = عند الحنابلة.

مثاله:

١ - أن يصلي في ثوب من حرير.

٢ - أو يصلي في ثوب مغصوب.

٣ - أو يصلي في ثوب وقد أسبل فيه.

فهؤلاء صلاتهم عند الحنابلة باطلة.

والقول ببطلان الصلاة بهذه الصور من مفردات المذهب لكن اختاره شيخ الإسلام.

الدليل:

(((الأذان))).

انتهى الدرس

<<  <  ج: ص:  >  >>