١ - ص (٢٠)«أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» قال الألباني في " الأحاديث الضعيفة والموضوعة ": رقم (٥٨) و (٥٩) و (٦٠) و (٦١): حديث موضوع.
٢ - ص (٢٠) «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا [ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي](*)، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ». أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أنس. قال الألباني في " صحيح الجامع " رقم (٦٦٤١): صحيح.
٣ - ص (٢١): «لِلْمُجْتَهِدِ إِذَا أَصَابَ أَجْرَانِ وَإِذَا أَخْطَأَ أَجْرٌ وَاحِدٌ»(**). أخرجه البخاري في الاعتصام - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم ٧٣٥٢، ومسلم في الأقضية - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم (١٧١٦). وغيرهما من حديث عمرو بن العاص - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ولفظه:«إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ [ثُمَّ أَصَابَ] فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ [ثُمَّ] أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».
٤ - ص (٢١) حديث معاذ، أخرجه أبو داود في الأقضية - باب اجتهاد الرأي في القضاء رقم (٣٥٩٢) و (٣٥٩٣). والترمذي في الأحكام - باب ما جاء في القاضي كيف يقضي رقم (١٣٢٧) و (١٣٢٨) وقال: حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. وقال الألباني في " الضعيفة " رقم (٨٨١): منكر، وَأُعِلَّ هَذَا الحَدِيثُ بعلل ثلاث: الإرسال، وجهالة أصحاب معاذ، وجهالة الحارث بن عمرو. اهـ مختصرًا.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]: (*) هكذا ورد، انظر " صحيح الجامع الصغير وزياداته " الطبعة الثالثة: ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م: ص ١١٤٥ حديث رقم ٦٧٦٥ - ٢٣٠٨ - نشر المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان. دمشق - سورية. (**) انظر " الجامع الصحيح " للإمام البخاري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي: (٩٦) كِتَابُ الاِعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (٢١) بَابُ أَجْرِ الحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ، حديث رقم ٧٣٥٢، (" فتح الباري بشرح صحيح البخاي " ١٣/ ٣١٨، طبعة سَنَةَ ١٣٧٩ هـ، نشر دار المعرفة. بيروت - لبنان). - " الجامع الصحيح " للإمام مسلم، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي: (٣٠) كِتَابُ الأَقْضِيَةِ (٦) بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ، أَوْ أَخْطَأَ، حديث رقم ١٧١٦، ٣/ ١٣٤٢، الطبعة الثانية: ١٩٧٢ م، نشر دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان.