وقيل:((إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، في زمن معيَّن، من شخص مخصوص)) (٢).
وقيل:((هو: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه
المشروع)) (٣)(٤).
والمختار في تعريف الصيام شرعاً: أن يُقال:
((هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنية: عن الأكل،
(١) الموسوعة الفقهية، ٢٨/ ٧. (٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٣٤٦، ومنتهى الإرادات لمحمد بن أحمد الفتوحى، ٢/ ٥، والإقناع لطالب الانتفاع، للحجَّاوي، ١/ ٤٨٥. (٣) كتاب الصيام من شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١/ ٢٤. (٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((ويتبع ذلك الإمساك عن: الرفث، والجهل، وغيرهما من الكلام المحرم، والمكروه؛ فإن الإمساك عن هذه الأشياء في زمن الصوم أوكد منه في غير زمن الصوم ... )) [كتاب الصيام من شرح العمدة، لابن تيمية، ١/ ٢٤].