للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣٣ - يستحضر المشي إلى الصلاة وما أعد الله لذلك (١).

٣٤ - يلتزم بآداب المشي إلى المسجد (٢).

٣٥ - لا حرج في تكلم الخطيب وتكليمه للمصلحة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - (٣)، وحديث أبي الزاهرية (٤)، وحديث أنس - رضي الله عنه - (٥).

٣٦ - السجود أثناء الزحام: ((من كبرتكبيرة الإحرام مع الإمام ثم حصل له زحام شديد لا يستطيع السجود؛ فإنه يسجد على حسب استطاعته، فقيل: يسجد على ظهر إنسان أو رجله ويُمَكِّن الجبهة والأنف، لقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ((إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه)) (٦). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وهذا قاله


(١) تقدم فضل المشي في المساجد من رقم ١ - ١٦.
(٢) تقدمت آداب المشي إلى المساجد في المساجد من رقم ١ - ١٦.
(٣) وتقدم تخريجه في الأدب، رقم ١٧ من هذه الآداب.
(٤) وتقدم تخريجه في الأدب، رقم ١٧ من هذه الآداب.
(٥) البخاري، برقم ١٠٢٩، ومسلم، برقم ٨٩٧.
(٦) أخرجه أحمد في المسند، ١/ ٣٢، والبيهقي في السنن، ٣/ ١٨٢ - ١٨٣، والطيالسي في المسند، برقم ٧٠، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب الجمعة، باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام، ٣/ ٢٣٣، برقم ٥٤٦٥، و٥٤٦٩، قال العلامة الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص٣٤١: ((وصله البيهقي، وإسناده صحيح)).

<<  <   >  >>