الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلِّ بعدها أربعاً)). وفي لفظ:((إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً))، وفي لفظ ثالث:((من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلِّ أربعاً)). قال سهيل أحد رواة الحديث:((فإن عجل بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت)) (١).
وذكر ابن القيم أن ابن تيمية قال:((إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين)) (٢). وكان ابن عمر رضي الله عنهما:((إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين)) (٣). وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يذكر خلاف العلماء في ذلك ثم قال:((وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع، ولا فرق بين كونها تصلى في البيت أو في المسجد، وهذا القول أظهر؛ لأن القول مقدم على الفعل، والأربع أفضل؛ لأنه يتعلق بها الأمر)) (٤).
(١) مسلم، برقم ٨٨١، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع: راتبة الجمعة. (٢) زاد المعاد، ١/ ٤٤٠. (٣) أبو داود، برقم ١١٣٠، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع: راتبة الجمعة. (٤) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٨٤، وانظر للفائدة ما تقدم في صلاة التطوع: راتبة الجمعة.