على المنبر استقبلناه بوجوهنا)) (١)؛ ولحديث ثابت - رضي الله عنه -: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم)) (٢).
١٣ - يدعو للمسلمين؛ لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة، ففيها أولى، وإن دعا للسلطان فحسن؛ لأن صلاحه نفع للمسلمين، فالدعاء له دعاء لهم (٣).
الثاني عشر: صفة صلاة الجمعة: صلاة الجمعة ركعتان بالنص وبإجماع المسلمين، فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال:((صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -)) (٤).وقال الإمام ابن المنذر: ((وأجمعوا على
(١) الترمذي، برقم ٥٠٩، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم ٦. (٢) ابن ماجه، برقم ١١٣٦، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم ٦. (٣) الكافي لابن قدامة، ١/ ٤٩٤، والشرح الكبير، ٥/ ٢٤٣، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، والشرح الممتع، وكأنه توقف عن السنية حتى يأتي الدليل، وبين بأنه إذا لم يكن دليل فهو جائز. الشرح الممتع، ٥/ ٨٧. (٤) النسائي، كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة، برقم ١٤١٩، وكتاب تقصير الصلاة في السفر، برقم ١٢٣٩، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب تقصير الصلاة، برقم ١٠٦٣، ١٠٦٤، وأحمد، ١/ ٣٧، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٥٧، ٤٦٤، وفي صحيح ابن ماجه، ١/ ٣١٥، وفي إرواء الغليل، ٣/ ١٠٥، برقم ٦٣٨.