للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عن الاستيطان وقد ذكرته في شروط فرضية الجمعة وأنها فرض عين بشروط ثمانية (١).

الشرط الرابع: تقدم خطبتين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قبل صلاة الجمعة خطبتين يقعد بينهما، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين يقعد بينهما)). وفي لفظ: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائماً ثم يقعد، ثم يقوم كما يفعلون اليوم)) (٢). وعن جابر بن سمرة قال: ((كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس)). وفي لفظ: ((كان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً، فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب،


(١) تقدم تحت حكم صلاة الجمعة من تجب عليه ومن لا تجب عليه، رقم ٦، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٤/ ١٦٠، ١٩٠، واختيارات ابن تيمية، ص١١٩، وانظر أيضاً: الإحكام في شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ١/ ٤٤٥، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٥٥.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة قائماً، برقم ٩٢٠، وباب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، برقم ٩٢٨، ومسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، برقم ٨٦١.

<<  <   >  >>