ج٣٥: حكمه على المذهب: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، على المذهب، والراجح أنه يرفع الحدث، ويزيل الخبث مادام يطلق عليه ماء.
س٣٦: بَيّن المذهب في الماء المستعمل الذي رفع بقليله حدث مع ذكر الدليل، ثم اذكر القول الراجح بدليله؟
ج٣٦: حكمه طاهر على المذهب؛ لحديث أبي هريرة:((لا يغتسلنّ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)) (١).
وعنه: مطهر، وهو القول الراجح، والدليل:(إن الماء لا يجنب)(٢)؛ ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة، فلم يسلبه الطهورية، أشبه لو تبرّد به.
س٣٧: ما حكم الوضوء بماء مستعمل لطهارة مستحبة مع التعليل للمذهب؟
ج٣٧: طهور؛ لأنه لم يرفع به الحدث، لكن يكره للخلاف في سلبه الطهورية.
س٣٨: ما حكم الغسل في الماء الراكد؟
(١) أخرجه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، برقم ٢٨٣. (٢) [أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما: أبو داود، برقم ٦٨، والترمذي، برقم ٦٥، والنسائي، برقم ٣٢٥، وابن ماجه، برقم ٣٧٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ٦١.