والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهة.
س١٥: ما حكم ما سخن بنجس مع التعليل وذكر القول الراجح؟
ج١٥: لا يسلبه الطهورية، لكن كره لاحتمال وصول النجاسة، والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهية.
س١٦: ما حكم استعمال ماء بئر بمقبرة، مع التعليل والتمثيل؟
ج١٦: يكره، لاحتمال اختلاطه بالنجاسات، ومثل ذلك بقل، وشوك المقبرة.
س١٧: ما حكم استعمال ماء زمزم على المذهب، مع التفصيل والاستدلال؟
ج١٧: يكره في إزالة الخبث تكريماً له، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنها طعام طعم وشفاء سقم)) (١).
ولا يكره في وضوء، ولا غسل، وهو قول الجمهور، وذلك لقول علي: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء فشرب وتوضأ (٢).
س١٨: ما حكم الوضوء بالماء الآجن، أو بماء تغير بمكثه، مع ذكر
(١) رواه مسلم، برقم ٢٤٧٣، والبزار، ٩/ ٣٦١، والبيهقي، ٥/ ١٤٧.(٢) رواه أحمد، برقم ٥٦٤، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٤٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute