والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهة.
س١٥: ما حكم ما سخن بنجس مع التعليل وذكر القول الراجح؟
ج١٥: لا يسلبه الطهورية، لكن كره لاحتمال وصول النجاسة، والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهية.
س١٦: ما حكم استعمال ماء بئر بمقبرة، مع التعليل والتمثيل؟
ج١٦: يكره، لاحتمال اختلاطه بالنجاسات، ومثل ذلك بقل، وشوك المقبرة.
س١٧: ما حكم استعمال ماء زمزم على المذهب، مع التفصيل والاستدلال؟
ج١٧: يكره في إزالة الخبث تكريماً له، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنها طعام طعم وشفاء سقم)) (١).
ولا يكره في وضوء، ولا غسل، وهو قول الجمهور، وذلك لقول علي: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء فشرب وتوضأ (٢).
س١٨: ما حكم الوضوء بالماء الآجن، أو بماء تغير بمكثه، مع ذكر
(١) رواه مسلم، برقم ٢٤٧٣، والبزار، ٩/ ٣٦١، والبيهقي، ٥/ ١٤٧.(٢) رواه أحمد، برقم ٥٦٤، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٤٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.