دواء له، بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية، فيهلكه, إذ المراد تأديبه لا إتلافه (١).
وقد قال أبو داود:((النبي - صلى الله عليه وسلم - هجر بعض نسائه أربعين يوماً، وابن عمر هجر ابناً له إلى أن مات (٢)، قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله، فليس من هذا في شيء، وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل)) (٣).
ويوضح ذلك ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أن الهجر يختلف باختلاف الهاجرين
(١) زاد المعاد، لابن القيم (٣/ ٥٧٥). (٢) سنن أبي داود برقم ٤٩١٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٢٠٥). (٣) سنن أبي داود برقم ٤٩١٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٢٠٥).