وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ما لم يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَت بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)) (٢).
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لكعب بن عجرة - رضي الله عنه -: ((لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ من نَبَتَ لَحْمُهُ من سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ)) (٣).
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لاَ يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالاً حَرَاماً فَيَتصدَّق بهِ فيُقبَلَ منهُ، ولا يُنفِقَ منه فَيُبَارَكَ له فيه، وَلاَ يتركه خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلاَّ كان زَادَهُ إلى النَّارِ)) (٤).
(١) سورة المطففين، الآيات: ١ – ٥. (٢) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا (رقم ٢٠٧٩)، ومسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان (رقم ١٥٣٢). (٣) أخرجه الحاكم (٤/ ٤٦٨ رقم ٨٣٠٢)، وابن حبان في صحيحه (٥/ ٩ رقم ١٧٢٣)، والدارمي (رقم ٢٧٧٦)، وعبد الرزاق في مصنفه (١١/ ٣٤٥ – ٣٤٦ رقم ٢٠٧١٩)، والطبراني في الأوسط (٣/ ١٣٩ – ١٤٠ رقم ٢٧٣٠)، وفي الصغير (رقم ٤٣٠) وفي الكبير (١٩/ ١٠٥ رقم ٢١٢)، وأحمد (٣/ ٣٢١)، وفي النسخة المحققة (٢٢/ ٣٣٢ برقم ١٤٤٤١)، و (٢٣/ ٤٢٥ برقم ١٥٢٨٤)، وقال محققو مسند الإمام أحمد: ((إسناده قوي على شرط مسلم، ورجاله ثقات، غير ابن خيثم، فصدوق لا بأس به)). وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٤٧): رواه أحمد والبزار ... ورجالهما رجال الصحيح. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢/ ٣٢٠ رقم ١٧٢٨) صحيح لغيره. (٤) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٧)، وقال محققو مسند أحمد ٦/ ١٩٠: «قال الدارقطني في العلل، ٥/ ٢٧١: الصحيح موقوف» والنسخة المحققة ٦/ ١٨٩، برقم ٣٦٧٢، وأخرجه الحاكم في المستدرك في النسخة الهندية، ٢/ ٤٤٧، وصححه ووافقه الذهبي، والعدني في الإيمان (رقم ٦٤)، وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم ٤٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٤/ ١٦٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٥٣): رواه أحمد ورجال إسناده بعضهم مستور وأكثرهم ثقات. وقال في موضع آخر (١٠/ ٢٢٨): رواه أحمد ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف. وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٤٢٧): وهذا حديث حسن الألفاظ ضعيف الإسناد، وأكثره من قول علي - رضي الله عنه -. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (١/ ٥٣٢ رقم ١٠٧٦).