هو الجواز، والآثار عن بعض الصحابة والتابعين تدلّ على جواز ذلك، قال البخاري - رحمه الله - في صحيحه:
١ـ ((اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة)) (١).
٢ـ واشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين، أعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غداً رهواً (٢) إن شاء الله.
٣ـ وقال ابن عباس:((قد يكون البعير خيراً من البعيرين)).
٤ـ وقال ابن المسيب:((لا ربا في البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل)) (٣).
(١) الرَّبَذة - بالتحريك-: قَرْية معروفة قُرْب المدينة، بها قَبْر أبي ذَرّ الغِفارِي. النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (ربذ)، ٢/ ٤٥٦. (٢) رهواً: أي عَفْواً سَهلاً لا احْتباسَ فيه. يقال: جاءت الخيل رهواً: أي مُتتابعة. النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (رهو) ـ ٢/ ٦٨٢. (٣) انظر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، قبل الحديث رقم ٢٢٢٨، فكل هذه الآثار هناك.