في كراهة تطوع الإمام في مكانه الذي أمَّ فيه الناس حتى يتحوّل من مكانه، فعن علي - رضي الله عنه - قال:((إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام)) (١). وعن ابن عمر:((أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه ولم ير به لغير الإمام بأساً)) (٢). وعن عبد الله بن عمرو:((أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة)) (٣). وعن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا يعجبهما إذا سلم الإمام أن يتقدم)) (٤). وعن علي - رضي الله عنه - قال:((لا يتطوع الإمام في المكان الذي أمَّ فيه القوم حتى يتحوّل أو يفصل بكلام)) (٥). قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى -: ((قال لنا آدم، حدثنا شعبة عن أيوب عن
(١) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب من كره للإمام أن يتطوع في مكانه،٢/ ٢٠٩. (٢) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب من كره للإمام أن يتطوع في مكانه ٢/ ٢٠٩. (٣) المرجع السابق، ٢/ ٢٠٩. (٤) المرجع السابق، ٢/ ٢٠٩. (٥) المرجع السابق، ٢/ ٢١٠.