٨٩٤ - أخبرنا أحمد، حدثنا محمد، حدثني ابنُ المَرْزُبَان محمد بن خَلَف، حدثنا بعْضُ جُلَساءِ إسماعيل بن إسحاق القاضي:((أَنَّ رَجُلاً قَدَّمَ زَوْجَتَهُ إِلَى القَاضِي، فقال: أَصْلَحَ اللهُ القَاضِيَ، زَوْجَتِي هَذِهِ نَاهٍٍِِِِِد، فقال إسماعيلُ: احْمَدِ اللهَ (٣) ، فَهَذَا مِمَّا تُوصَفُ بهِ المرَْأَةُ، قال الرَّجُلُ: تُوصَفُ الْمَرْأَةُ بِأَنَّهَا لَا تَأْوِي بَيْتَهَا، وَلَا تُطَاوِعُ زَوْجَهَا، قال إسماعيل: فهذه نَاشِزٌ إذًا، قال: صَدَقْتَ)) (٤) .
٨٩٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا إبراهيم بن عَرَفَة قال: ((كَسرَ جامعُ الصَّيْدَلَانِيُّ لَوْزَةً، فأصابَ بِهَا لَوْزَتَيْن، فقال: سُبْحانَ الَّذِي يُصَوِّرُ
(١) في إسناده محمد بن موسى الطوسي لم أجد له ترجمة. (٢) القائل هو: ابن عائشة. (٣) في الخطية ((أَحمَدُ)) بالرفع. (٤) في إسناده من لا يعرف، ولم أقف على هذا الأثر: لكن قد جاء النهي عن عصيان المرأة زوجها عموما وعن عدم تمكينها نفسها له، حيث أخرج البخاري في النكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ٩/٢٩٣-٢٨٤ رقم ((٥١٩٣)) ، ومسلم في النكاح: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها ٢/١٠٥٩ رقم ((١٤٣٦)) ، من طرق عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هريرة مرفوعا: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)) . وهذا لفظ مسلم.