للزوج الربع وللأم السدس، وللأب السدس، وللبنت النصف، ولا يتبقى شيء لأولاد الابن، وهذه الحالة فيها عَوْلٌ.
(٦) مات شخص عن: أم، وبنتين، وأختين لأب، وأخ لأم.
للأم السدس، والثلثان للبنتين، والباقي للأختين لأب، ولأخ لأم محجوب بالبنتين.
(٧) فلو ماتت امرأة عن: زوج، بنت، ابن ابن، بنت ابن، أب وأم.
للزوج الربع، وللبنت النصف، ولأم والأب لكل واحد منهما السدس، ولابن الابن وبنت الابن الباقي، للذكر مثل حظ الأنثثين، ولن يتبقى شيء، لأن المسألة فيها عول.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.